العلامة الحلي

400

إرشاد الأذهان

الثالث : قسمة أمواله ويبادر الحاكم إلى بيع المخشي تلفه أولا وبعده بالرهن وينبغي إحضار كل متاع في سوقه ، وإحضار الغرماء ، والتعويل على مناد أمين ، وتقدم أجرته . وتجري عليه نفقته ونفقة أهله وكسوتهم على عادة أمثاله ( 1 ) إلى يوم القسمة ، فيعطى هو وعياله نفقة ذلك اليوم ، ويقدم كفنه الواجب لو مات قبل القسمة ، ثم يقسم ( 2 ) الحاكم وعلى الأموال الحالة الثابتة شرعا دون المؤجلة . ولو ظهر غريم بعد القسمة نقضت وشارك ، ولو حل المؤجل قبل القسمة شارك ، ولو جنى عبده قدم حق المجني عليه وليس له فكه ، ولو اقتضت المصلحة تأخر ( 3 ) القسمة جعل المال في ذمة ملئ ، فإن تعذر أودع من الثقة . الرابع : حبسه ويحرم مع إعساره الثابت باعتراف الغريم أو البينة ، ولو ماطل مع القدرة فللحاكم حبسه والبيع عليه . ولو ادعى الإعسار وكان له أصل مال ، أو كان أصل الدعوى مالا افتقر إلى بينة ( 4 ) ، فإن شهدت بتلف أمواله فلا يمين ، ولو شهدت بالإعسار افتقر إلى إطلاعها على باطن أمره وأحلف . وإن لم يكن له أصل مال ، ولا كانت الدعوى مالا ، قبلت يمينه بغير بينة ، ومع القسمة يطلق . ولا يجوز مؤاجرته ولا استعماله ، ولو كان له دار غلة أو دابة وجب أن يؤاجرها وكذا المملوكة وإن كانت أم ولد . ولا تباع دار سكناه ، ولا عبد خدمته ، ولا فرس ركوبه إذا كان من أهلها ، ولا ثياب تجمله .

--> ( 1 ) في ( م ) : " أمثالهم " . ( 2 ) في ( م ) : " يقسمه " . ( 3 ) في حاشية ( س ) : " تأخير خ ل " . ( 4 ) في ( م ) : " البينة " .